للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفاه الحاكم منه ... إلى أن قال:

قلت: وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله، ليتصرف له فيه لمصلحته أو حاجته، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل نقله إليه. انتهى.

ومن "التبصرة": ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي عنها، وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجور.

وقال أشهب: للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى ضعفاً، وقال ابن الحكم: لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها.

ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة؛ فعلى القاضي أن يأمر الخصمين أن لا يعرضا له، لا المدعي بتلقين، ولا المدعى عليه بتوبيخ. انتهى.

ومنها: إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه، فروى ابن القاسم: يشهد بما سمع، وفي رواية عيسى: لا يشهد بما سمع، وبه العمل. ومثل ذلك ذكر ابن أبي زمنين في "منتخبه"، عد ذلك في موانع الشهادة. فظاهره: يحرم على الثاني، وهو الذي رجحه، والله أعلم.

قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود عليها، وإن لم يكن عدلاً.

فرع: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة.

مثاله: أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد، بناها منذ مدة، ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن، وتشهد البينة الأخرى أن هذا اشتراها منه بعد ذلك، فالبينة الناقلة علمت، والمستصحبة لم تعلم؛ فلا تعارض بينهما. انتهى.

ومن "الإنصاف" وينعزل بانعزاله خليفته ولو في الأمر العام، كما في الخاص، كمبيع على ميت وغائب، أو سماع شهادة في حادثة معينة، لا قيم يتيم ووقف؛ فلا ينعزل بعزل القاضي؛ لاختلاف مصالحهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>