للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام، كما لا ينعزل بانعزاله بغير موته لشدة الضرر؛ فلا يبطل بموته، كما لا يبطل النكاح بموت الولي. انتهى.

من "شرح الروض": قال الأذرعي: وقد استخرت الله تعالى، وأفتيت فيمن سئل من قضاة العصر عن مستند قضائه؛ أنه يلزمه بيانه، لأنه قد يظن ما ليس بمستند مستنداً، كما هو كثير أو غالب. انتهى.

من "الإنصاف": تنبيه: وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا تسمع، وتسمع البينة قبل الدعوى في كل حق آدمي غير معين، كالوقف على الفقراء، أو مسجد، أو رباط، أو وصية لأحدهما.

قال الشيخ تقي الدين: وفي حفظ وقف وغيره؛ بإثبات عن خصم مقدر يسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته كفائدة الشهادة، وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه ثبوت محض؛ فإنه هناك يكون مدع فقط بدون مدعى عليه حاضر، لكن المدعى عليه متخوف، وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار، كما يسمع ذلك شهود الفرع، فيقول القاضي: ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه.

قال: وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة، فلم يسمعها طائفة من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة. ومن قال بالخصم المسخر: نصب الشر، ثم قطعه، وذكر الشيخ تقي الدين ما ذكره القاضي من اختيار الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه؛ فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن؛ فهو لا يدعي شيئاً، ولا يدعي عليه شيء، وإنما غرضه تثبيت الإقرار والعقد، والمقصود سماع القاضي البينة، وحكم بموجبها من غير وجود مدعى عليه، ومن غير مدع على أحد. لكن خوفاً من

<<  <  ج: ص:  >  >>