عباراتهم التي استدل بها الشيخ محمد وغيره أولاً، وهي قولهم: ومن ادعى أنه ملكه الآن الخ. على إذا كانت الدعوى بملك مطلق، بخلاف ما إذا ذكرت المسبب، من عقد، أو إرث ونحو ذلك؛ فتسمع بلا ترد.
ومن "المستوعب": فإذا ادعى داراً بيد زيد، فأنكره زيد، وقال: هي لي، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو، أو أن عمراً أوقفها عليه؛ لم يحكم بها للمدعي، إلا أن تشهد البينة أن عمرواً باعه إياها، أو أوقفها عليه وهي ملكه. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس": قوله: لأن المطلقة، أي البينة المطلقة، وهي التي تشهد بالملك المطلق، مثل أن تشهد أن العين ملكه؛ فهي تقتضي بزوال الملك من وقت أداء الشهادة؛ لأنها لم تذكر ما قبله، بخلاف التي تشهد بملك سابق، مثل أن تشهد أنه اشتراها من سنتين أو أكثر؛ فإنها تقتضي زوال الملك من حين التاريخ المذكور. انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبعد قولهم: من شهد بعقد؛ فلابد من ذكر شروطه، ومن ادعى شراء عين من زيد، أو وقفها عليه؛ فلابد من قول: وهي ملكه في الدعوى وفي الشهادة؛ فهذا قطع بالتحقيق لا إشكال فيه، وأما مسألتكم: فإذا أقام بعض الورثة بينة أن أباه خلف هذا العقار تركة، وأقام الآخر بنية أن أباه وقفه عليه؛ فإن الوقف يصح، وتقدم البينة الشاهدة به، ولا يشترط في شهادتها قول: وأنه ملكه حين الوقف، لأن الخصم قامت بينة بإثبات الملك، وقامت بينة هذا المدعي أن أباه خلف هذا العقار تركة؛ لأوجبنا على مدعي الوقف أنه في مللك الواقف، وهذا بلا إشكال. ومسألة هذا الوقف؛ هي مسألة الرجل الذي ادعاه أن أباه خلف هذه الدار تركة، وأقام بذلك بينة، وادعت امرأته أن أباه أصدقها إياها؛ سواء لا فرق.