فأجاب: بينة مدعي الملك لنفسه أولى من بينة مدعي الملك لأبيه، وإن لم يقم بينة له؛ عمل ببينة الملك لمورثه، لأنها مثبتة للسبب؛ إذ الأملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن، والملك متيقن، وزواله مشكوك فيه؛ فلا يزول متيقن بمشكوك فيه. انتهى.
والذي يظهر أنهما إذا أقاما بينتين؛ فهي بينة الداخل والخارج، والمذهب تقديم بينة الخارج، والله أعلم.
فصل: من "المغني": إذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو، وأقام بينة بأنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه، أو أن خالداً وهبه تلك الدار؛ لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالداً باعه إياها، أو وهبها له وهو يملكها، وإنما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه، ويهبه، فلا تقبل شهادتهم به. فإذا انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك، أو شهدوا للمشتري بالملك، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم اليد، وهذا مذهب الشافعي، وإنما قبلناها وهي بملك ماض، لأنها شهدت بالملك مع السبب، والظاهر استمراره، بخلاف ما إذا لم يذكر السبب. انتهى.
وتحته: أي هذه العبارات، وهي بخط الشيخ أحمد بن محمد بن بسام، نقلها لشيخه محمد بن إسماعيل، فكتب الشيخ محمد تحتها بخطه حقيقة لا لبس معها:
الحمد لله. جميع هذا المذكور، المنقول من الكتب المذكورة؛ صريح بقبول البينة بالملك السابق، إذا كان سببه مذكوراً كما ذكروه رحمهم الله، ونفعنا ببركاتهم، كتبه محمد بن إسماعيل، ومن خطه نقلت.
فالذي تحرر لنا أن هذا هو الصحيح المعمول به، ويمكن حمل