وقال: وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، أو شهدا أن هذا الدقيق من حنطته، أو شهدا أن هذا الطير من بيضته؛ حكم له به، ولأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه قبل ملكه، أو يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه الحنطة، أو يكون الطير من بيضته قبل ملكه البيضة، لا إن شهدا أن هذه بيضة من طيره؛ فإنه لا يحكم له بالبيضة حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه، كما قلنا في ابن أمته بجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها، أو شهد شاهدان أنه اشترى هذا العبد، أو هذه الدار، أو هذا الثوب من زيد، أو شهدا أن زيداً أوقفه عليه، أو شهدا لعبد زيد أن زيداً أعتقه؛ لم يحكم بشيء من ذلك حتى يقولا: وهو في ملكه، ولأنه لو لم يشترط ذلك؛ لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئاً من يد غيره أن يتفق هو وشخص، ويبيعه إياه بحضرة شاهدين، ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه، ثم يقتسمانه، وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله. وفي "الإقناع" مثل ذلك بالحرف.
وقال في "الفروع": وإن شهدا أنه لجده إلى موته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة؛ لم ينزع بذلك، لأن أسباب انتقاله أكثر الخ.
وقال في "المغني": وإن ادعى أن أباه خلفه وله أخ غائب، ولا وارث له سواهما، وترك داراً في يد هذا الرجل، فأنكره صاحب اليد، وأقام المدعي بينة بما ادعاه؛ ثبتت الدار للميت وانتزعت من يد المنكر، ودفع نصفها إلى المدعي، وجعل نصفها في يد أمين للآخر الغائب يكريها له.
وقال أيضاً: وإذا كان في يد رجل دار، فادعاها آخر، وأنكر صاحب اليد، وأقام المدعي بينة أنها ميراثه من أبيه؛ حكم له بها، لأنها شهدت بالسبب، وقال ابن عطوة: وسألت شيخنا: إذا كان في يد رجل عقار أو غيره، وادعى عليه مدع قد مات موروثه وهو في ملكه، فأقام من بيده