ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما إذا شهدت بينة بوقف شخص مكلف لعقاره الفلاني، وأنه في ملكه وقت الوقف، أو لم تشهد بالملك، لكن شهدت به بنية غيرها، ولم تشهد بالوقف؛ صح ذلك، والله أعلم.
ومن جواب له أيضاً: وأما إذا ادعى مع أن أباه خلف هذا العقار تركة، أي مات وهو في ملكه، وأقام به بنية؛ سمعت في ظاهر كلامهم، وأما أهل بلدنا، الشيخ محمد ومن قبله؛ فيوجبون على الشاهد أنه ملكه الآن، أو يبين سبب يد الثاني، وهو الذي نعمل به، وعليه العمل؛ لأنه لو يفتح هذا؛ لصار به ضرر عظيم على كل قابض، ومع عدم البينة؛ له يمين صاحب اليد، والله أعلم.
ومن مكتوب لأحمد بن بسام، بعثه الشيخ محمد في هذه المسألة. الحمد لله. ما قول العلماء وفقه الله للصواب عن هذه المسألة. قال ابن النجار في "المنتهى وشرحه": وإن شهدا أن هذا ابن أمته، يعني شهد شاهد أن هذا العبد بن أمة هذا؛ لم يحكم له به، لجواز أن يكون ولدته قبل أن يملكها؛ حتى يقولا: ولدته وهي في ملكه، أو أى إنسان ثمرة شجرة، فشهد له شاهدان أنها ثمرة شجرته؛ لم يحكم له بها حتى يقولا: وإنها أثمرتها وهي في ملكه، فإذا شهدت بذلك؛ حكم له بالعبد والثمرة؛ لأن البينة تشهد أن ذلك نماء ملكه، ونماء ملكه له، ما لم يرد سبب بنقله عنه، فإن قيل: فقد قلتم: لا تقبل الشهادة بالملك السابق على الصحيح، وهذه شهادة بملك سابق؛ قلنا: الفرق بينهما على تقدير التسليم أن النماء تابع للملك، ولأن البينة ههنا شهدت بسبب الملك، وهو ولادة الجارية، أو وجود الثمرة في ملكه؛ فقويت بذلك، ولهذا: لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي، فقالت: أقرضه ألفاً، أو باعه