شيء أو هبته ونحو ذلك، فلابد أن يدعي أنه اشتراها منه وهي في ملكه، مأذون له في بيعها، سواء كانت العين في يد المدعى عليه البيع، أو في يد غيره، ولا يكفي أنه سلمها إليه، ولا شهادة البينة بذلك؛ كل لابد من دعوى الملك والشهادة به. وأما على اختيار الموفق: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ فهو إذا لم تكن العين في يد الغير، بل كانت في يد البائع أو المشتري، أما إذا كانت في يد الغير؛ مثل أن تكون في يد زيد، فادعى بكر أنه اشتراها من خالد وهي ملكه، أو سلمها إليه، وشهدت البينة بذلك. انتهى.
من "حاشية الفروع" لابن قندس، قوله: وإن أقام كل واحد منهما بينة بشرائها من زيد بكذا، وقيل: ولو لم تقل وهي ملكه، بل تحت يده وقت البيع الخ ... إلى أن قال: وقال في "المقنع": وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد؛ لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه وتشهد البنية به.
فظاهره أن الشهادة بالتسليم فقط؛ لا يحكم له بها بمجردها، بل لابد من الشهادة بالملك، وظاهر "الكافي" أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها، والمصنف ذكر الخلاف هنا بقوله: ولم تقل: وهي ملكه.
فظاهره أن المقدم اشتراط الشهادة بالملك، كما هو ظاهر "المقنع"، ثم قال: واعلم أن على ما صححه المصنف، وقدمه في "المحرر" أنه يشترط في الشهادة من ذكر الملك، أو الإذن من المالك، سواء كانت العين في يد البائع أو غيره؛ لأن ذلك من شروط صحة العقد. وأما على اختيار الموفق أنه لا يشترط ذكر شروطه؛ فذلك فيما إذا لم تكن بيد ثالث، بل كانت بيد البائع أو المشتري، أما إذا كانت في يد الغير، وادعى أنها اشتريت من غيره، وادعاها لنفسه، وشهدت بينة أن المدعي اشتراها من