كان حياً أو ميتاً، قبلناها، بخلاف ما إذا قال: أقر فلان لفلان بكذا فقط، أو نحو ذلك، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": فائدة: لو رآها، أي الأخرس بخطه؛ فقد توقف أحمد، ومنعها أبو بكر، وهو احتمال للقاضي، وخالفه في "المحرر" فاختار فيه قبولها.
قلت: وهو الصواب. قال في "النكت": وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة، هل هي صريح، أم لا؟ . انتهى.
قوله: لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه؛ كميت الخ.
الظاهر أنه ثبت عند القاضي بينة كاملة، وكذا شاهد، ويمين صاحب الحق بعد أداء الشاهد الشهادة، وتزكيته بحق على ميت لشخص، أو وصية له بمعين أو معلوم؛ أنه يجوز للحاكم الحكم له به بلا خصومة من الورثة على ما فيه من الخلاف، قاله شيخنا.
ومن "حاشية الإقناع": وإن لم تقل: وهي ملكه؛ لم تسمع، لأن مجرد الشراء لا يوجب نقل الملك، لجواز أن يقع من غير مالك؛ فلم يكن بد من إضافة الملك للبائع.
قال في "الإنصاف": واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في "الكافي" وغيره. انتهى.
الذي تحرر لنا أنه لابد من شهادة البينة بالملك، سواء كانت بيد البائع أو غيره؛ فلا فرق، فإما هذا على غير المذهب، وإما على خلاف الذي في "الكافي" بأنه هل يشترط الملك، وتكفي اليد والتسليم؟
فيكون الخلاف فيما إذا كانت العين في يد غير البائع فقط؛ فليتأمل، من تقرير شيخنا.
قال في "حاشية المحرر" لابن قندس، بعد كلام سبق: فعلى "المصحح في الفروع": والمقدم عند المصنف، إذا ادعى شخص شراء