للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا، كما في نظيره في الشهادة، ولو كان معزولاً أو في غير ولايته؛ سمعت البينة عليه بذلك الإقرار، لأنه لا يقبل بعد عزله، ولا في غير محل ولايته، ولا يحلف، سواء كان في محل، أم لا، كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة.

فرع: لو كتب إليه بحكم لا ينقض ولا يعتقده، بل رأى غيره أصوب؛ أعرض عنه ولا ينفذه، كما لا ينقضه، لأن ذلك إعانة على ما يعتقده خطأ. ولو استقضى مقلداً للضرورة، فحكم بمذهب غير من قلده؛ لم ينقض بناء على أن للمقلد للضرورة، فحكم بمذهب غير من قلده؛ لم ينقض بناء على أن للمقلد تقليد منه شاء. انتهى.

قوله: وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم الخ.

هذا المقدم، وما عليه العمل، وما بعده على أقوال، قاله شيخنا.

قوله: ملك حيازته احتياطاً عن كونه ملكه.

لكن بيد غاصب؛ فالحوز كاليد. قوله: والحكم بالإقرار ونحوه؛ كالنكول بموجبه.

يعني إذا قال: حكمت بإقراره أو بنكوله؛ فهو كما لو قال: حكمت بموجب إقراره أو نكوله، لاستلزامه له، قاله شيخنا.

الذي ظهر لنا: المقدم اشتراط الدعوى، ولا تشترط على مقابله، والعمل على الثاني من أزمنة متطاولة، ولا ينقض حكم حاكم به، قاله شيخنا.

قال في "شرح المنتهي" لمؤلفه: لأن سماع ذلك في غير محل عمله؛ كسماعه قبل التولية. انتهى.

هذا مما يفيد عدم قبول خط المفتي شهادة غيره، قاله شيخنا.

إذا وجدنا بخط معروف الخط في ورقة: شهد بذلك فلان، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>