للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الشهود، وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه، وإنما يخافون من خصم حادث. انتهى.

ومن "المغني": فصل: وإذا تحاكما إلى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما؛ جاز ذلك ونفذ حكمه، وبهذا قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، لأن حكمه إنما يلزم بالرضى به، ولا يكون الرضى به إلا بعد المعرفة بحكمه ... إلى أن قال: إذا ثبت هذا؛ فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه إذا خالف رأيه. انتهى. من "المغني": فإن قال في ولايته: حكمت لفلان بكذا؛ قبل قوله، سواء قال: قضيت عليه بشاهدين عدلين، أو قال: سمعت ببينة وعرفت عدالتهم، أو قال: قضيت عليه بنكوله، أو قال: أقر عندي فلان لفلان بحق كذا فحكمت به، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يوسف. وحكى عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل، لأنه إخبار بحق على غيره؛ فلم يقبل فيه قول واحد، كالشهادة.

ولنا أنه يملك الحكم؛ فملك الإقرار به، فأما إن قال: حكمت بعلمي، أو بالنكول، أو بشاهد ويمين في الأمول؛ فإن يقبل أيضاً.

وقال الشافعي: لا يقبل قوله في القضاء بالنكول، وإن قال: حكمت على فلان لفلان بكذا، ولم يضف حكمه إلى بينة ولا غيرها؛ وجب قبوله. انتهى.

ومن "الروض وشرحه": ولو شهدا عنده أنك حكمت بكذا ولم يذكر ذلك؛ لم يؤثر، أي لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد تجديد الدعوى ... إلى أن قال: فإن توقف، فشهدا على حكمه عند قاض غيره؛ نفذ شهادتهما بحكم الأول، وليس لأحد أن يدعي عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>