كانت حجة عليه في إزالة ملكه عنها إلى المشتري؛ فوجب القضاء له بها. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله في ذلك؛ وأما ما ذكرتم عمن قال: إن من ادعى شراء في الماضي لعقار، وشهدت البينة له أنه اشترى ذلك في الماضي من زيد وهو في ملكه؛ لم تسمع البينة، فلا يصدر هذا الكلام إلا من جاهل لا يلتفت إلى قوله؛ لأن كتب أهل الترجيح وأهل الخلاف مصرحة بسماع البينة الشاهدة بسبب الملك، من بيع، وهبة، ووقف وغيرها من أسباب الملك، وإن كان من سنين عديدة. وقد غر هذا المفتي كلامهم في فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة من طريق الحكم وصفته، كما ذكر لي أنه غر غيره من الفقهاء، وذلك قولهم: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم تقبل بينة أنه له أمس، وهذا في دعوى الملك المطلق؛ لأنه ذكر في أول الفصل: وأن تكون الدعوى متعلقة بالحال، وأن تطابق الشهادة الدعوى، فقال: وإن ادعى الخ.
هذا في الملك المطلق، وأما الملك المضاف إلى سبب من أسباب الملك؛ فتصح الدعوى به وإن كان متقدماً. لكن لما وقفوا على كلامهم في الفصل المذكور، وعزب عنهم الفرق بين الملك المطلق وما هو عن سبب؛ جنحوا إلى هذا الكلام، وأعرضوا عما صرح به جميع الأصحاب في الدعاوى والبينات؛ ففي الدعاوى قبل الفصل الأخير: ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي، خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها؛ فهي، أي الدار للمرأة، داخلة كانت أو خارجة؛ لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي للملك، وهذا من أفراد المسائل المصرح بها بسماع البينة إذا شهدت بسبب الملك في الماضي، والكتب مشحونة بذلك، وهذا ظاهر جلي لا يخفى إلى على من أعمى الله بصيرته، وليس هذا محل الإطالة لضيق الورقة، فإن رجع وإلا فأوجدنا الخبر لنسوه في "الجواب الشافي"