للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.

ومن جواب له أيضاً: وأما إذا ادعى شخص على آخر أن أباه وقف العقار الفلاني عليه وهو في يده، وشهدت بذلك بينة؛ فلا تسمع الدعوى ولا البينة، إلا أن تشهد البينة أنه وقفه وهو في ملكه، ومشى على ذلك جميع أهل الترجيح، صاحب "الإقناع" و "المنتهى" و "الغاية"، وغيرهم، وهذا المذهب. وما اختاره الموفق في "الكافي" ومن وافقه؛ فعنده إذا شهدت أنه باعه وهو في ملكه، أو سلمه إلى المشتري؛ حكم الحاكم بذلك، وهذا على اختيار الموفق، لأن عنده لا يشترط في الشهادة شروط البيع، وهذا خلاف المذهب، والمذهب: من شهد بعقد؛ فلابد من ذكر شروطه، صرح بذلك في "المنتهى"، و "الإقناع" وغيرهما.

قالوا: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وشهدت له البينة بذلك؛ سمعت الشهادة. وإن لم تقل وهي ملكه؛ لم تسمع، فعلم من ذلك. إن شهدت باليد؛ لم تسمع، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله ومن خطه نقلت.

ومن جواب له أيضاً: نعم لا تسمع البينة، ولا يحكم بها حتى تشهد البينة أن الواقف وقف العقار المدعى به، وهو في ملكه على المدعي. فإذا لم تشهد البينة أن الواقف وقف العقار المذكور. وعبارة "المنتهى وشرحه" و "الإقناع وشرحه" كذلك، وكذا صرح به غيرهما في أنه لا يحكم بالشهادة حتى يشهد أنه باع، أو وقف العقار ما ادعى به وهو في ملكه؛ حكم بها، ورفعت يد صاحب اليد، حتى ولو أقام بينة أن العين التي في يده في ملكه؛ لأن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل والحالة ما ذكر، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ونقلته من خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>