ومن جواب له أيضاً: الجواب: نعم إذا أقام المدعي بينة أنه اشترى العقار المدعي به من زيد وهو في ملكه، أو خلفه موروثه تركة، وذلك في ملكه حين موته؛ سمعت وحكم بها. ونزعت العين المدعى بها من يد المدعي عليه، وسلمت إلى المدعي، حتى ولو أقام من العين بيده بينة أن المدعي به في ملكه، أو أنه اشترى العين المدعى بها من عمرو وهي في ملكه، لأن مع إقامة بينة المدعي والمدعى عليه؛ تقدم بينة الخارج وهو المدعي.
قال في "الإقناع وشرحه" في الدعاوى: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وشهدت البينة بذلك؛ سمعت. وإن لم تقل وهي ملكه؛ لم تسمع شهادتها، لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره. وإذا ادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، ، وأقام بنية بذلك؛ تعارضتا، حتى ولو أرّخا، قاله في "التنقيح" ... إلى أن قال: قال في "الفروع": ثم إن كانت العين في أيديهما؛ تحالفا وتناصفاها. وإن كانت في يد ثالث، ولم ينازع؛ أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، وإن كانت في يد أحدهما؛ فهي للخارج وهو المدعي، لتقديم بينته على بينة الداخل، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي، خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها؛ فهي للمرأة، داخلة كانت أو خارجة، لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي لنقل الملك، كبينة ملك على بينة يد، وهذا ظاهر جلي في سماع البينة إذا شهدت بسبب الملك شراءً أو إرثاً، أو غيرهما من أسباب الملك نقلاً. وإن سبق الدعوى وإقامة البينة بمدة، وإنما اقتصرت على نقل ما صرح به في "الإقناع وشرحه" في موضع منه؛ لأجل الاختصار، وإلا فقد صرح بذلك في غير موضع، وكذا في "المنتهي وشرحه" و "الإنصاف" و "الغاية" وغيرهم.
وأما قول القائل: لا تسمع البينة إذا ادعى المدعي ملك المدعى به، وأسند سبب الملك إلى زمن ماض، نحو سنة أو شهر، أو أكثر من ذلك أو أقل،