للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل قول المدعي: اشتريت العين من زي أمس فما قبله وهي في ملكه؛ فالقائل بمنع سماع البينة والحالة ما ذكر؛ قد عدل عن الطريق، وسلك غير سبيل التحقيق، فإنما استدل به من قولهم: وإن ادعى أنه له الآن. الخ. في الدعوى بالملك المطلق، بخلاف ما ذكر بسبب الملك بالانتقال إليه، من أمر آخر بصفة ما ذكر؛ فتسمع، وأوهم القائل بعدم سماع البينة عدم الفرق، قال في "الإقناع وشرحه" في باب طريق الحكم وصفته في فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة، وتعتبر أن تكون الدعوى متعلقة بالحال ... إلى أن قال: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم تسمع بينة أنه كان له أمس، لعدم التطابق. انتهى. أي تطابق الشهادة الدعوى، ومن شرط سماعها تطابقهما، فلو ادعى أنها، أي العين المدعى بها ملكه أمس، وشهدت البينة على وفق الدعوى؛ لم تسمع البينة، لعدم دعواه الملك وقت الدعوى وشهادة البينة، كذلك قال الشيخ منصور في أثناء فصل: القسم الثاني من باب الدعاوى: رد كلام القاضي فيما خالف به "الإقناع".

وأما قوله، يعني القاضي: إنه يثبت الملك في الماضي من غير معارضة؛ فممنوع بأنه إنما يثبت في الماضي تبعاً لثبوته في الحال، ولو انفرد بأن ادعى الملك في الماضي؛ ولم تسمع دعواه ولا بينته. انتهى. وهذا في الملك المطلق، بخلاف نقل الملك بشراء أو نحوه؛ فيشهد الشاهد بما علم من ذلك العقد في الماضي، أو أنه مخلف عن موروثه، ولم يعتبر في شهادته أن يشهد أنه في ملك المدعي حين الدعوى، بخلاف الشهادة بالملك المطلق؛ فيعتبر لقبول الشهادة أن يشهد الشاهد بملك المدعي لما ادعى به وقت الدعوى، لما ذكرنا من اشتراط تطابق الشهادة الدعوى، وهذا فرق لمن له أدنى مسكة في العلم، أظهر من النيرين، وأبين من فلق الصبح لذي عينين، ويحرم على هذا المفتي الإقدام على ما أفتى به من غير سؤال عن الفرق فيما ذكر، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الوهاب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>