للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله، عفا الله عنهما بمنه وكرمه، ومن خطه نقلت بعد مشافهته في المسألة، فزادني فيها إيضاحاً، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان، بل الله ثراه، فاوضته في المسألة، وعرضت عليه خط الشيخ محمد في جوابه الذي وافق فيه ابن بسام، فوافق وحرر وقرر سماع الدعوى والبينة حيث ذكرت السبب، من إرث أو عقد ونحوهما، وقال: خط الشيخ الأول بعدم القبول على غير الصحيح.

وعبارة "المحرر": وإن أقامت أمه بينة أنه أصدقها إياها الخ.

ففيه دليل على تقدم سبب الدعوى وسماعها، ومن الفاصل بين الحق والباطل للشيخ ابن عطوة. فائدة: الأصل بقاء الحق لمستحقه حتى يثبت ما يقابل انتزاعه منه بطريق جلي ظاهر، مثل ظهور الأول، أو أقوى منه. انتهى.

قوله في "المنتهي وشرحه" لمنصور، بعد قوله في المتن: لم تسمع البينة أنه كان له أمس، أو بيده أمس حتى تبين سبب يد الثاني بنحو غاصبه، وقال الشيخ: وإن قال: ولا أعلم له مزيلاً؛ قبل. انتهى.

فظهر أن قول الشيخ: على قول، وأنه مقابل لما قدمه، وكذا عبارة "الإنصاف" ممثله، من تقرير شيخنا.

قوله في "الإقناع": وإن قال المدعي: اشتريت هذه الجارية الخ.

هذا مقابل لما قدمه أنه لابد من ذكر شروطه، كما هو المذهب، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني": فصل" إذا ادعيا عيناً، فقال كل واحد منهما: هذه العين لي، اشتريتها من زيد بمائة، ونقدته إياها، ولا بينة لواحد منهما، فإن أنكرهما زيد؛ حلف وكانت العين له. وإن أقر بها لأحدهما؛ سلمها إليه وحلف للآخر، وإن أقر لكل منهما بنصفها؛ سلمت إليهما، وحلف لكل واحد منهما على نصفها، وإن قال: لا أعلم لمن هي منكما؛

<<  <  ج: ص:  >  >>