وقد ذكر في "المجرد" أن البينة بينة الداخل، وهو زيد، ولم يناقض به أصلنا في تقديم بينة الخارج؛ لأنا نقول ذلك إذا كانت الداخلة لا تقيد إلا ما تقيد اليد، وهذه تقيد اليد والشراء. قال: وقد قيل أن بينة الخارج أولى؛ لجواز أن يكون الخارج قد اشتراه من زيد ولم يقبضه، ويحتمل أن يكون قد اشتراه زيد من عمرو وقبضه منه.
قال المؤلف: والصحيح عندي أنه تتعارض البينتان، وتسقطان، وتكونان كمن لا بينة لهما، ويقضى به لصاحب اليد مع يمينه. انتهى.
ومنه أيضاً في تعارض الدعوتين والبينتين في أعيان المال، فنقول: إذا ادعيا عيناً من المال، كالدار، والعبد، والأمة، والماشية أو غير ذلك، وهي في يد أحدهما، ولا بينة لواحد منهما؛ فهي لمن هي في يده مع يمينه، فإن كان لكل واحد منهما بينة مطلقة التاريخ؛ ففيها ثلاث روايات:
إحداها: تقوم بينة الخارج، وهو من ليست العين في يده، سواء شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقاً، أو شهدت بينة أحدهما كذلك، وشهدت بينة الآخر أن العين له نتجت في ملكه، فإن شهدت بينة كل واحد منهما أنها له نتجت في ملكه، فحكى ابن أبي موسى أنها تقدم بينة الخارج قولاً واحداً، والصحيح أنه تتعارض البينتان فتسقطان، وتكونان كمن لا بينة لهما، وكذلك يخرج الحكم فيما إذا اتفق تاريخ البينتين، فإن اختلف تاريخهما؛ فصاحب الملك القديم بمنزلة من شهدت له بينة بأن العين له نتجت في ملكه، سواء أكان هذا؛ الداخل أو الخارج، وقد مضى شرح ذلك، فإن أقام من هي بيده بينة أنها ملكه، وأقام الخارج بينة أنها ملكه، وأنها في يد من هي في يده وديعة، أو بعقد إجارة؛ فالخارج ها هنا هو الداخل، وأن اليد للخارج؛ لأن بينته أثبتت أن يد