للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هي في يده نائبة عن يده، وقائمة مقامها، فاليد له، والحكم كما ذكرنا في حكم الداخل والخارج، فإن كانت في أيديهما، أو لم تكن في يد واحد منهما، ولا في يد غيرهما، ولا بينة لواحد منهما؛ تحالفا، وكانت بينهما نصفين، فإن كانت بحالها ولأحدهما بينة؛ قضي بها لصاحب البينة، فإن كان لكل واحد منهما بينة تاريخها واحد، أو لا تاريخ لواحدة منهما؛ تعارضت البينتان، وسقطتا: وكانتا كمن لا بينة لهما، وقضى بالعين لهما نصفين، بعد أن يحلف كل واحد منهما بإسقاط دعوى الآخر في النصف المحكوم له به، سواء أشهدت بينة كل واحد منهما بالملك مطلقاً، أو شهدت احداهما له كذلك، وشهدت بينة الآخر أنها له نتجت في ملكه؛ فالحكم واحد، ذكره "الخرقي". فإن اختلف تاريخهما؛ فالحكم كما لو شهدت بينة أحدهما بأن العين له نتجت في ملكه، وشهدت بينة الآخر أنها ملكه مطلقاً، فإن قلنا: تقدم بينة النتاج؛ قضينا بها لأقدمهما تاريخاً؛ لأن الآخر لا يستحق الملك إلا من جهة صاحب الملك القديم، فما لم تشهد بينة بالملك له من جهته؛ لا تقبل، وإن قلنا: لا تقدم بينة النتاج، ويكونان سواء؛ فيكون الحكم ههنا كذلك، فإن وقتت إحدى البينتين، ولو توقت الأخرى؛ فهما سواء، ذكره القاضي، فإن كانت العين بيد ثالث، ولا بينة لواحد منهما؛ رجع إلى من العين بيده، فإن ادعاها لنفسه؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها لأحدهما بعينه، ولا بينة للآخر؛ فهي للمقر له مع يمينه، وهل يحلف القر للآخر؛ فيه وجهان:

وإن أقر بها لأحدهما بعينه، وأقام الآخر بينة أنها له؛ قضي بها لصاحب البينة، وإن أقر بها لأحدهما بعينه، ولكل منهما بينة؛ فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا كانت في يد أحدهما، ولكل واحد منهما بينة؛ فيكون المقر له بمنزلة الداخل، وهو من العين في يده، والآخر بمنزلة

<<  <  ج: ص:  >  >>