للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخارج، وقد سبق بيان ذلك، وإن أقر بها لأحدهما لا بعينه، بأن قال: هي لأحدهما ولا أعرفه عيناً، أو كنت أعرفه وأنسيته؛ أقرع بينهما؛ فمن خرجت قرعته؛ حلف أنها له وحكم له بها. انتهى.

من "المغني": فإن شهدت البينة بدار معينة أو غيرها له، وصدقها؛ فلا كلام. وإن كذبها، وقال: ليس هذا لي، وإنما بيدي لغيري؛ لم يقبل إلا أن يعزيه إلى أحد بعينه، فإن كان الذي أقر له به حاضراً، نظرت. فإن كذبه في إقراره؛ سقط، وقضى من المال دينه، وإن صدقه، نظرت. فإن كان له بينة؛ فذكر القاضي أنه لا يقبل قولهما، ويقضي الدين منه؛ لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك، فضمنت شهادتها وجوب القضاء فيه، فإذا لم تقبل شهادتهما في حق نفسه؛ قبلت فيما تضمنه، لأنه حق غيره، ولأنه متهم في إقراره لغيره، لأنه قد يفعل ذلك ليخلص ماله ويعود إليه فيلحقه تهمة؛ فلم تبطل البينة بقوله، وفيه وجه آخر: يثبت الإقرار وتسقط البينة؛ لأنها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره. انتهى.

ومن جواب لابن بسام، لشيخه محمد بن أحمد بن إسماعيل: واعلم أني فهمت منك مسألة وقت الدرس، وهي ما إذا ادعى شخص على آخر عقاراً بيده، لقد مات مورثه وهو في ملكه، فقال المدعى عليه: ملكي بيدي، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك، أو أنا غير رشيد، وأقام ولي البينة: لقد موروث وليي هذا، وهو في ملكه، فقال: ذلك قبضي، وأسباب انتقاله أكثر، إما بيع في دين، أو كحظ، أو أنفقه أو غير ذلك؛ فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ بسؤال. وأجاب بنقل من "الفروع" و "الإنصاف" أنه إذا ثبت أنه مخلف تركة عن موروثه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>