للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة، وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله، وكذلك فتاوى الشيخ حسين بن زيد، وزامل بن سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى، وطالعت "شرح المنتهى" وإذا أنه ناقل كلام صاحب "الإنصاف" و "الفروع" أنه إذا ثبت أنه مخلف عن مورثه؛ لزمه بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده الخ.

وتلك مسألة مفهومة جداً، وأنتم مقيمون على هذه المسألة، ويعلم الله ما هيب كلام أهل العلم.

وصورتها: إذا كان في يدك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة؛ وأقمت بذلك بينة؛ فقولكم: إن القول قول صاحب اليد. وكذلك إذا ادعى شخص على آخر في عين بيده أن زيداً باعه إياها وهي ملكه؛ تقولون: القول قول صاحب اليد، إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة، ويذكر السبب.

والمسألتان لا إشكال فيهما بحمد الله، صريح في "المغني" و "شرح المنتهى" و "الإنصاف" و "المبدع". قال في "المغني" في الفصل الثامن والثلاثين في كتاب الدعاوى والبينات: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل، أن البينة إذا شهدت بالملك مع السبب، فالظاهر استمراره، وقال في "المبدع" فرع: من ادعى داراً بيده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وسلمها إليه؛ فهي للمدعي، وكذا دعوى وقفها عليه، أوهبتها له، إلى غير ذلك من العبارات. انتهى.

ومنه: فصل: وإن اختلفا في دار بيد أحدهما، فأقام المدعي بينة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>