للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الدار كانت ملكه أمس، أو منذ شهر، فهل تسمع هذه البينة ويقضى بها؟

على وجهين: أحدهما: تسمع ويحكم بها؛ لأنها تثبت الملك في الماضي، وإذا ثبت استديم حتى يعلم زواله.

والثاني: لا تسمع، قاله القاضي، وهو الصحيح لأن الدعوى لا تسمع ما لم يدعي الملك في الحال؛ فلا تسمع بينة على ما لم يدعه، لكن إن انضم إلى شهادتهما بيان سبب يد الثاني، وتعريف تقديمها، فقالا: نشهد أنها ملكه أمس، فغصبها هذا منه، أو سرقها، أو ضلت منه فالتقطها هذا، ونحو ذلك؛ سمعت وقضى بها. انتهى.

ومنه: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو وأقام بينة أنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه، أو أن خالداً وهبه تلك الدار؛ لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالداً باعه إياها، أو وهبها له وهو يملكها، أو تشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد، أو تشهد أنه باعها، أو وهبها له وسلمها إليه، وإنما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة، لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه، ويهبه؛ فلا تقبل شهادتهم به، فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك، أو شهدوا للمشتري بالملك، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم إليه، أو بالملك للمدعي، أو لمن باعه.

فالظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد تدل على الملك، وهذا مذهب الشافعي، وإنما قبلناها وهي شهادة بملك ماض؛ لأنها شهدت بالملك مع السبب، والظاهر استمراره، بخلاف ما إذا لم يذكر السب. انتهى.

من "الروض وشرحه": لو شهدت بينة لواحد بملكه أو يده أمس؛ لم تسمع، كما لا تسمع دعواه حتى تشهد بالملك في الحال، أو تقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>