ولا أعلم له مزيلاً، ولم يزل ملكه، وتكفي الشهادة بأنه، أي المدعي للدار اشتراها من مالك لها، وإن لم تشهد بملك المدعي لها الآن.
قال الأذرعي: لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعي لما ادعاه في الحال، وإلا فمطلق الشهادة بالاستقلال إليه من زيد وهو يملكها؛ ليس فيه تعرض لملك المدعي لها الآن. انتهى.
ومنه أيضاً، بعد كلام سبق: وإنما شرط أن يقول كل منهما: وهي ملكه، لأن من ادعى مالاً بيد شخص، وقال. اشتريته من فلان؛ لم تسمع دعواه حتى يقول: اشتريته وهو ملكه، أو ما يقوم مقامه.
ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أني يقول المشتري: اشتريتها منه وهي ملكه، أو تسلمتها منه، أو سلمها إليه، كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد: اشتراها من فلان وهي ملكه، أو اشتراها وتسلمها منه، أو سلمها إليه، لا في دعوى الشراء من ذي يد؛ فلا يشترط فيها ذلك، بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك. وإن شهد اثنان للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه، وآخر أن البائع يملكه حينئذ، أي حين البيع؛ جاز، وإن أثبت، أي أقام أحدهما بينة الشراء للدار من مالك لها، وأقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول؛ كفى في شهادة بينة، فلا يحتاج أن يقول للمثبت الأول: وإنه يملكها أو ما يقوم مقامه، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد، لأن البينة هنا تدل على الملك كاليد، وحكم للآخر ببينة. انتهى.
ومنه: إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود؛ كفى ذكرها، ويؤخذ مما هنا أن العقار إذا عرف بواحد منها؛ كفى، وبه صرح في "الكفاية" تبعاً للقاضي، ويؤيده ما مر، أن شهرته إذا أغنت عن تحديده؛ لم يجب. انتهى.
قوله: وإن ادعاه، أي الملك مستنداً لما قبل يده، أي يد من العين الآن