للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيده، الذي هو الخارج أو لا؛ فبينة داخل، قاله شيخنا.

قوله: فحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح. يعني فإذا تعارضت البينتان وسقطتا، فأقربهما لأحدهما؛ فهي له، لخلاف ما قبل التعارض، لأن المقر له يكون كداخل، قاله شيخنا.

قوله: وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الآخر الداخل بينة أنه باعها منه، أو أنه وقفها عليه، قدمت الثانية ولو لم ترفع بينة الخارج يده، أي يد المدعى عليه الذي هو الداخل، لأنه أقام البينة أنه مشتريها من الخارج؛ فكانت له، وكذلك لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الداخل بنية أنه اشتراها منه وهي بيد الخارج، قاله شيخنا.

ومن "شرح المنتهي" لمؤلفه: وإن ادعاه، أي ادعى الملك مستنداً لما قبل رفع يده؛ فبينة داخل، قال في "الترغيب": ولو يكن للمنكر بينة حاضرة، فرفعنا يده، فجاءت بينته، أي بينة المنكر، فادعى ملكاً مطلقاً؛ فبينة خارج. وإن ادعاه مستنداً لما قبل رفع يده؛ فبينة داخل انتهى. من "القندسية".

قوله: ولم ترفع يده، يعني إذا كانت العين في دي الذي أقام بينة بالشراء؛ فإنها تقر في يده، ولا تؤخذ منه، لأنه قد حكم بأن بينته مقدمة، بخلاف الحكم في مسألة الداخل، وقد عرف أن بينة الخارج مقدمة. وأما في هذه المسألة؛ فإن بينة المشتري مقدمة، سواء كان داخلاً، مثل أن تكون العين بيده، أو كان خارجاً مثل أن تكون العين بيد من أقام بينة الملك. انتهى.

قال في "الفروع": قال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة تعيين ما دخل في اللفظ؛ قبل، كما لو أقر لفلان عندي كذا، وأن داري الفلانية المحدودة بكذا لفلان، ثم قامت بينة بأن هذا هو

<<  <  ج: ص:  >  >>