المسمى، والموصوف، أو المحدود؛ فإنه يجوز باتفاق الأئمة. انتهى.
من "جمع الجوامع": من جواب للسبكي، بعد كلام سبق: إذا علم أن ذلك مخلف عن والدها لها، ولإخوتها ووالدتها؛ فالقول قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي. انتهى. ومن "رسالة" لابن بسام: واعلم أني فهمت وقت الدرس مسألة، وهي: إذا ادّعيت على آخر في عقار بيده أنه مات مورثي وهو ملكه، وقال: ملكي بيدي؛ أن القول قول صاحب اليد، وهي ظاهرة لا إشكال فيها بوجه من الوجوه الشرعية في جميع كتب الترجيح؛ لأنه ادعى الملك وسببه، بخلاف دعواه ملكاً مطلقاً، والله أعلم.
من "الإنصاف": ولا يقبل التزكية، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين، هذا المذهب بلا ريب، قاله في "الفروع" وغيره ... إلى أن قال: فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق. فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص؛ اعتبر فيه الحرية، ولم يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان مالاً؛ كفى فيه رجل وامرأتان، ولم تعتبر الحرية ... إلى أن قال: قال القاضي: تعديل المرأة، هل هو مقبول مبنى على أصل؟ وهو هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر؟
على قولين: فإن قلنا: هو خبر؛ قبل تعديلهن. وإن قلنا: بقول "الخرقي": إنه شهادة، فهل يقبل تعديلهن؟
مبني على أصل آخر، وهو هل يقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟