للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ويعمل حاكم في عدالة بينة وجرحها بعلمه بغير خلاف. انتهى.

قوله: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. الخ.

الذي يظهر قبوله فيما لهن فيه مدخل، كالمال وما يقصد به المال، وفيما لا يطلع عليه الرجال غالباً، كالرضاع، والولادة ونحو ذلك، لأنه فرع على الشهادة، وشهادتهن مقبولة في ذلك، وهو ظاهر تعبير "المنتهى" بأن يفهم من تعبير "المنتهى"، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية": ولا يقبل تزكية غيرهم، أي أصحاب المسائل، إلا من عدل، ثقة، ذي خبرة باطنة، يعرف الجرح والتعديل، ولا يتهم بعصبية ولا غيرها ... إلى أن قال: ويقبل شهادة من ثبتت عدالته عنده أو عند غيره، ولا يكتفي ممن عدله دون غيره، بل ثبتت عدالته مطلقاً، أو زكي عنده وسمعه، وإن لم يكن مرتباً في شرف (١) أو غيره. انتهى.

قال في "المغني": فصل: قال أصحابنا: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة، وهذا مذهب الشافعي؛ لخبر عمر، ولأن عادة الناس إظهار الطاعات، وإسرار المعاصي، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة؛ فربما اغتر بحسن ظاهره، وهو فاسق في الباطن، وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له؛ لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر، ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن يكون له خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل، ولم يعرف حقيقة الحال؛ فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وأن استكشف الحال، كما فعل عمر؛ فلا بأس. انتهى.

قوله: لخبر عمر، وهو، فقال لهما: لست أعرفكما، ولا يضركما


(١) في الأصل: (سوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>