إن لم أعرفكما؛ جيئا بمن يعرفكما، فجاءا برجل، فقال عمر: هل تعرفهما؟ قال: نعم، قال: أصحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال؟ قال: لا، قال: عاملتهما في الدراهم والدنانير التي يقطع فيهما الرحم؟ قال: لا، كنت جاراً لهما تعرف صباحهما ومساهما؟ قال: لا، قال: يا ابن أخي لست تعرفهما؛ جيئا بمن يعرفكما، وهذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه. انتهى.
فالذي يظهر وتحرر أنه لابد من معرفة الحاكم بحال المزكي، أي عدالته.
ويشترط أن يكون المزكي ذا خبرة بالمزكى، كما صرح به في "المنتهى" فإن علم الحاكم إنه لا خبرة له؛ لم يقبله، وإن جهله، أي هو ذا خبرة به، أم لا؟ مع علمه بعدالته قطعا. فإن شاء سأله عن معرفة خبرته بالشاهد، وإن شاء تركه؛ فمعنى قوله في "شرح الإقناع": ويحتمل عن "الشرح" زيادة تعليل، هل يلزم الحاكم أن يعلم أن الشاهد المزكي يعلم خبرة الشاهد المزكى، أم لا يلزمه ذلك؟
بل يلزم المزكي معرفة المزكى فقط بلا تردد، قاله شيخنا. وعبارة "المنتهى" صريحة بذلك.
قوله: ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له؛ أخبره بحاله وجوباً الخ.
تقدير العبارة عن تزكية من شهد لمدع على آخر، وعبارة "المنتهى": ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده؛ أخبره وجوباً بالواقع الخ.
فالذي يظهر. إذا شهد عند حاكم شاهد، وجهل عدالته، وسأل من يعرف حاله؛ لزمه إخبار بالواقع، سواء كان المشهود له أو غيره من جهة جرحه.
وأما التزكية؛ فغير المشهود له، ولاسيما إذا كان إن لم يخبر المسئول