للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدالة مع علمه بها؛ لم تقبل الشهادة، فيفضي إلى ذهاب حق المدعي، قاله شيخنا.

قوله: وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها، ولم يعرف الحاكم عدالتهما الخ.

ظاهرة أن شهود الطلاق والخلع كشهود المال في اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً، بخلاف عقد النكاح؛ فإنه مسامح فيه، وفيه نص فقط، قاله شيخنا.

قوله: يعرض جارح بزنا، كأن يقول: رأيته يباشر امرأة لا تحل له، أو يقبلها، ونحو ذلك، قاله شيخنا.

قوله: أو يظلم الناس الخ.

الذي يظهر: ولو لم يحدد المال الذي ظلمهم به، بخلاف الدعوى والشهادة، لأن القصد جرحه وإسقاط عدالته، لا أخذ مال منه، قاله شيخنا.

ومن "الإنصاف": قال في: "المغني": رد شهادة الفاسق باجتهاده؛ فقبولها نقض له، ثم قال: وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق كذا؛ قبل، هذا المذهب ... إلى أن قال: فعلى المذهب، من شرط قبول قوله؛ أن لا يتهم، ذكره أبو الخطاب وغيره، ونقله الزركشي. انتهى.

الذي يظهر جواز تزكية الزوج لزوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء على المقدم، لا على مقابلة، وهو قول ابن نصر الله، قاله شيخنا.

لا يجوز للحاكم الحكم بشهادة ولده الخ. قاله شيخنا.

قوله: فلو حكم بهذه الشهادة، لم يتغير الحكم بعد موته الخ.

الذي يظهر أنه إذا شهد شاهد عند حاكم، وهو إمام مسجد، أن زيداً وقف داره على ولده ونحوه، ثم بعده على من أم في هذا المسجد، وهو أحد البينة،

<<  <  ج: ص:  >  >>