أنه يصح، لأنه قد وقعت الشهادة صحيحة إذا، ولأنه قد لا يموت الولد إلا بعد عزل الإمام أو موته. وكذا مثله إذا شهد شاهد: لقد وقف زيد على أولاده، ثم أولادهم، فإن انقرضوا فعلى أولادي، أي أولاد الشاهد؛ فالوقت ثابت على أولاد زيد في الصورتين، ومحل النزاع والتردد، إذا انتقل إلى الأمام، وهو الإمام حينئذ، وإذا انتقل إلى أولاده بعد أولاد زيد، وفيه تردد.
والظاهر قبولها، ولأنه ثبت كونه وفقا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به تقع حال أدائها الخ.
فظهر أن العبرة وقت الأداء، وأنها تقبل شهادته، أي الإمام، ولو آل إليه بعد، قاله شيخنا.
من "الإنصاف": ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟
على وجهين: يعني مع تطاول المدة، وهما روايتان: إحداهما: يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مع تطاول المدة، ويجب، وهو المذهب.
والثاني: لا يجب، بل يستحب، صححه في "التصحيح" و "النظم"، وقدمه في "المحرر" و "الرعاية الصغرى" و "الحاوي الصغير". انتهى.
الذي ظهر لنا صحة التزكية قبل أداء الشهادة وبعدها، من تقرير شيخنا.
من "الروض وشرحه": فأما إن كانت العين في البلد، وإحضارها متيسر؛ فإنها تحضر لتقوم البينة على عينها ... إلى أن قال: وما يعسر