إحضاره لثقل فيه، أو إثبات له في جدار، وأرض، وضر قلعه؛ وصفه المدعي إن أمكن وصفه، ثم نائب القاضي، أو نائبه يسمع الشهادة على عينه. فإن لم يمكن وصفه؛ حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه. انتهى.
ومنه: فإن دعي إلى تحمل شهادة، في نكاح، أو دين، أو غيره؛ لزمته الإجابة، وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟
فيه وجهان: أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعين بدعائه، ولأنه منهي عن الامتناع بقوله تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ}(١) ... إلى أن قال: اشتقاق الشهادة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده، وقيل: لأن الشاهد يخبره بجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه، ويسمى بينة؛ لأنه يبين ما التبس، ويكشف الحق فيما اختلف فيه. انتهى.
قال في "المبدع": وإن انتقل الشاهد، فجرحه أهل بلده الخ.
هذا فيما إذا لم يكن الجرح بأخذ مال ونحوه، وهو قادر على رده فلم يرده، قاله شيخنا.
قوله: وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه الخ.
هذا فيما إذا لم يكن فسقه ظاهر، فإن كان ظاهر الفسق؛ لم يجز للحاكم قبول شهادته، لأنه لا يحكم بشهادة فاسق، فإن صدقه الخصم؛ فهو إقرار منه.
قوله: لزم البحث عنها مع طول المدة الخ.
الظاهر أن مشهور العدالة ممن لاشك في عدالته إذا كان في بلد الحاكم إنه لا يشترط البحث، لكون الحاكم عارفاً عدالته دائماً، من تقرير شيخنا.