ومن "الروض وشرحه": ومن عرف عدالته، وقد شهد عنده قبله؛ لم يحتج إلى تعديل. وإن طلبه الخصم أو عرف فسقه؛ رده ولم يحتج إلى بحث، وإن جهله، أي جهل حاله؛ استزكاه، أي طلب تزكيته وجوبا، وإن لم يطعن فيه الخصم، وإن قال الخصم: هو عدل، لكنه أخطأ في شهادته؛ فلابد من الاستزكاء، لأنه حق لله، ولا يجوز له الحكم بشهادته وإن رضي الخصم، لأنه الحكم بشهادته يتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت بقول واحد ... إلى أن قال: فلو صدقه فيما شهد به؛ حكم بإقراره، واستغنى عن البحث عن الشاهد. انتهى.
ومن "الروض وشرحه" أيضاً: لو عدلوا عنده في غير محل ولايته؛ لم يعمل بها، أي بشهادتهم إذا عاد إلى محل ولايته؛ فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته. انتهى.
ومنه: ويقضى على الغائب بشاهد ويمينين، أحدهما لتكمل الحجة، والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره. انتهى.
ومنه: فإذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي وقد حكم بالبينة؛ فهو على حجته في إقامتها بالأداء والإبراء أو جرح الشهود. انتهي.
ومنه: أيضاً: ومن الكبائر الوقوع في أهل العلم، وحملة القرآن؛ لشدة احترامهم، وهذا مستثنى من قولهم: الغيبة صغيرة. انتهى.
ومنه: يشترط في الاستفاضة أن يسمع الشاهد من جمع كثير يقع في نفسه صدقهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب، ولا تشترط عدالتهم، وحريتهم، وذكوريتهم، ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون: كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول: أشهد أن له، أو أنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس، قال ابن أبي الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته، من سماع، أو رؤية، أو يد، أو تصرف، فلو ذكره بأن قال: أشهد بالسماع