للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن هذا ملك زيد، أو أشهد أنه ملكه، لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة؛ لم يقبل على الأصح؛ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة، ويوافقه ما يأتي في الدعاوى، من أنه لو صرح في شهادته بالملك- لأنه لا يعتمد إلا على الاستصحاب- لم تقبل شهادته، كما لا تقبل شهادة الرضاع، على امتصاص الثدي، وحركة الحلقوم. والأوجه كما قال الزركشي: حمله لما علل ابن أبي الدم، من أن ذكر المستند من سماع وغيره؛ ليس بقادح إلا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة، فإن ذكره تقوية أو حكاية؛ قبلت شهادته. انتهى.

ومن "بدائع الفوائد لابن القيم": ومن مسائل البرزاطي: إذا قال المشهود عليه: أشهد على نفسي بما في هذا الكتاب، ولم أعلم ما فيه، ولم يقرأ علي، وليس في الكتاب أنه قرئ عليه، هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود عليه: اشهد عليك بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن يعرفه ويشهد به؟

أجاب ابن الزاغوني: لا، إلا أن يقرأ عليه، أو يقول المشهود عليه: قرئ علي، أو يقول: فهمت جميع ما فيه وعرفته، فإذا شهد الشاهد أنه أقر بفهم جميع ما في الكتاب؛ لم يلتفت إلى إنكاره.

وأجاب أبو الخطاب: لا يشهد الشاهد إلا أن يقول: أشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب، وقد فهمته.

قلت: وعلى هذا كثير من كتب الأوقاف المطولة التي وقعها امرأة، أو أعجمي، أو تركي، أو عامي لا يعرف مقاصد الشروط؛ لا يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته، لأن الواقف لم يقصدها، ولا فهمها.

وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ فيكون إذاً كالوقف الذي لا تعلم شروطه. انتهى.

ومن جواب لابن ملا علي الواعظ الحنفي: لا يثبت جرح الشاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>