بفعل مختلف فيه بين الأئمة إذا فعله مقلداً لمن يراه؛ إذ لا يفسق إجماعاً ولو كان لمخالفه ولاية الإنكار عليه على إحدى الروايتين. انتهى.
ومن "تبصرة" ابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع، ولا يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته. ومنع مطرف، وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة. قال القاضي عبد الوهاب: المطلق: أن يقيم بينة بأن هذا الشيء له ملك، وغير المطلق أن يقول: هذا العبد ملكه ولد في ملكه، وأما شاهد التعديل؛ فالمبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في غفلة، ولا يخفى عليه شرط التعديل؛ فلا تقبل التزكية من الجاهل بوجه العدالة إذا كان عالماً بوجوه العدالة وإن كان في نفسه عدلاً مقبولاً في غير ذلك، وليس على القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا كان عالماً بوجوهها، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري على البائع؛ لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}(١) من "روضة ابن عطوة": وإذا شهدوا على دابة؛ فلا يمتحنهم القاضي بإدخالها في دواب، وتكليف الشهود إخراجها من بينهم، وإن سأله الخصم ذلك أو لم يسأله، قاله ابن فرحون في "تبصرته". انتهى.
قوله: ولو لم يذكر بمحضر من خصمين الخ.
على هامشه، هذا ينبني على أن الشهادة لا تفتقر إلى حضور الخصمين، فأما التزكية؛ فلا. انتهى.
إذا ولى شيخ البلد قاضياً، فخرج القاضي من بلد المولي؛ لم يجز له الحكم، فإذا عاد إليه؛ فله الحكم بالولاية السابقة، وهو الذي يعمل به من عرفنا قديماً وحديثاً، قاله شيخنا.
قال في "النكت على المحرر" لابن مفلح: قوله: وإن ردت شهادته