للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتهمة رحم، أو زوجية، أو عداوة، أو جلب نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل على الأصح، وذكر في "الكافي" أنه الأولى، وقدمه في "الرعاية"، لأن ردها باجتهاده؛ فلا ينقض ذلك باجتهاده، ولأن المردودة بالتهمة؛ كالمردودة بالفسق، نص عليه.

قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة، ثم تاب وأصلح، فأقامها بعد ذلك؛ لم يجز، لأنه حكم قد مضى، ولم أجد فيه خلافاً إلا قوله في "الرعاية الكبرى": لم يقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. انتهى.

فائدة: قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: قال في "شرح مسلم" لابن هبيرة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".

قال: والستر المندوب إليه هنا؛ فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم، ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك؛ فيجب ألا يستر عليه، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكاره عليه، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها. فإن عجز؛ لزمه رفعها لولي الأمر إذا لم يترتب على من قدر على ذلك مفسدة، وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم؛ فيجب جرحهم عند الحاجة؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. انتهى.

ومنها أيضاً: يجوز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه، إذا كان المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>