تعريفه لا تنقيصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة، كذا قال.
ويمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع. انتهى.
وفي "رياض الصالحين"، و "كتاب البركة" للشافعية مثله: قال النووي في "رياض الصالحين": الرابع: تحذير المسلمين من الشر، ونصحهم، وذلك من وجوه.
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومن "كتاب البركة" بعد كلام له سبق: وجرح المجروح من الرواة والشهود؛ فيجب كل ذلك. انتهى.
ومن "شرح الأربعين" للشيخ معين الدين بن صفي الدين الشافعي: قال بعد كلام سبق: وجرح الشهود والأمناء، فيجب عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم. انتهى.
إذا شهد بحق عند مفت، ثم رجع؛ فلا غرم عليه، لأن إفتاءه ليس لازماً، بخلاف الحاكم، قاله شيخنا.
قوله: يجب كتابة الشهادة لمن يحملها.
ويتأكد الوجوب في حق رديء الحفظ، من تقرير شيخنا.
ومن جواب لأبي المواهب: لابد في جرح الشاهد من رجلين يشهدان بالجارح، ولا يكفي واحد، فلو شهد زيد بجرحه بأمر، وعمرو بجرحه بأمر آخر؛ لم يكن ذلك مفسداً لشهادته، ما لم يقم على كل جرح شاهدان، والله أعلم، كتبه أبو المواهب الحنبلي، ومن خطه نقلت، وكذا قرر شيخنا، ونقله الشيخ عبد الرحمن عن البلباني.