هل هم الفقهاء السبعة، أم الفقهاء مطلقاً فيشمل فقهاء الزمان الآن؟
قال في "مختصر خليل للمالكية": فيما يمنع الشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل، أو الديان المعسر لربه، ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوي فيه، وإلا رفع، ولا عالم على مثله. انتهى.
فظهر أن معنى قول القاضي، وابن عقيل: الفقهاء: إنهم العلماء، قاله شيخنا.
قوله: فينقضه الإمام أو نائبه الخ.
وقد تقدم أن الناقض له حاكمه، والظاهر يرجع إلى حال الحاكم، فإن كان فقيهاً محققاً؛ فالأولى بالعمل أنه الذي ينقضه فقط، ولا ينقضه غيره، قاله شيخنا.
لا يكون جرح الشاهد إلا بعد لفظ الشهادة عند الحاكم، لاحتمال التوبة قبل أدائها، قاله شيخنا.
قوله: والقول على الله بلا علم الخ.
منه المفتي بلا دليل إذا لم يكن مجتهداً، قاله شيخنا.
قوله: لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده الخ.
الظاهر أن هذا فيما إذا كان أحدهما يعتقد جوازه، إما لكونهما مجتهدين، أو كل منهما له مذهب، أما إن كان على مذهب واحد، وهو غير صحيح فيه؛ فلا بأس بالحلف، ولا كراهة، فيحلف في مثل الربا على رأس المال فقط، قاله شيخنا.
ومن "روضة ابن عطوة": قال في أهل الاستفاضة: وإن لم ينقلوا عن قوم معينين إلا قولهم: سمعنا وبلغنا، ولو عينوهم؛ لم يكن سماعاً، وكانت شهادة على شهادة. انتهى.
ومنها: سألت شيخنا، هل يجوز امتحان الشاهد فيما شهد به، بأن