للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعل مع المشهود به ما يشابهه، ثم يطلب من الشاهد تمييزه، أم لا؟

فأجاب: الظاهر جوازه، لبيان ما شهد به.

قلت: وفي قوله هذا نظر. ومسألته عمن لا يحسن الفاتحة وغيرها من الواجبات، هل تصح شهادته واستنابته في الحج؟

فأجاب: مع القدرة على تعلمها لا تقبل شهادته، وتصح استنابته في الحج؛ لأنه يصح عن نفسه. انتهى.

والذي يظهر لنا: لا يصح، لأن من شروطها العدالة، إلا أن يعينه الموصي، أو على أن العدالة لا تشترط، قاله شيخنا.

ومن "روضة ابن عطوة": إذا رمى السلطان مالاً على الزرع، فربما احتسب رجل من أهل الخير، فيكتب أسماء الناس وما يوظف عليهم، ليقص كذلك ويدفع إلى السلطان.

لا ينبغي، ويترك غيره يتولاه، وإذا كتب إلى العمال بغرضهم، أو بغرض العمال؛ فهو حرام، لأنه معونة على المعصية، بل هو معصية، ولا يجوز نظر هذه الأرومة، ولا قراءتها للدلالة والإعانة على جباية الحرام بالكتابة، ولا يجوز. ولو طلب الجماعة رجلاً منهم يجمع هذا المال ويدفعه عنهم، فهذا إن كان لا يدخل عليهم غيرهم فيه؛ فلا ينبغي فعله، بل يؤدي ما عليه من وظيفة ويسلم من هذا، وإن فعل ذلك، فليس يجرحه. وأما لو كان غيرهم يدخل في هذا المغرم؛ فلا يحل الدخول في مثل هذا، وقد وقع ذلك لبعض من يظن أنه فعل ذلك على وجه الإعانة للجماعة، وهو خطأ، قاله البرزلي.

وقال فيها أيضاً: من رمى عليهم السلطان مالاً، فتعاونوا في جمعه على وجه الإنصاف. إذا خافوا؛ جاز، لأنها ضرورة، قال: ولا يدخل في التوظيف على أحد، وإنما يحضر صامتاً حتى يوظف الجماعة، وأما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>