للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل في التوظيف؛ فلا ينبغي، لأنه قد يجور فيه، فيكون ظالماً لمن أخطأ عليه.

وقال فيها أيضاً: هل لأحد أن يمنع نفسه من الأخذ إذا خلص له بجاه أو نحوه؟

لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به، وقيل: يجوز، وإلى هذا ذهب مالك، ولا يلزم أحداً أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، وظاهر هذا مخالف لما قاله الشيخان، قاله البرزلي.

قوله في "الإقناع": وإن كان المدعى به عيناً غائبة، أو تالفة الخ.

صريح أنه لابد من تحرير الدعوى فيمن ادعى أن زيداً غصب ثمرة نخله، وأن تشهد به البينة بعد تحريره وعلمه بسائر صفاته، من كميته، ونوعه، وجودته، وكبره، وحداثته وضدهما، وغير ذلك، من تقرير شيخنا.

قوله: وتحرم دعواه ثانياً وتحليفه كالبريء.

الذي يظهر أنه إذا حلف؛ انقطعت الخصومة؛ إلا أن يقيم المدعي بينة؛ فالبينة الصادقة خير من اليمين الكاذبة، قاله شيخنا.

قال في "المغني" فصل: ولو ادعى رجلان على آخر أنه رهنهما عبده، وقال كل واحد منهما: رهنه عندي دون صاحبي، فأنكرهما جميعا؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن أنكر أحدهما، وصدق الآخر؛ سلم إلى من صدقه وحلف للآخر، وإن قال: لا أعلم من المرتهن منهما؛ حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، وإن كان في أيديهما؛ حلف كل واحد منهما على نصفه، وصار رهناً عنده، وإن كان في يد غيرهما؛ أقرع، فمن قرع منهما صاحبه؛ حلف وأخذه، كما لو ادعيا ملكه.

ولو قال: رهنته عند أحدهما، ثم الآخر، ولا أعلم السابق؛ فكذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>