وإن قال: هذا هو السابق بالعقد والقبض؛ سلم إليه وحلف للآخر، وإن نكل والعبد في يد الأول، أو يد غيره؛ فعليه قيمته للثاني، كما لو قال: هذا العبد لزيد، وغصبته من عمرو؛ إنه يسلم إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن نكل والعبد في يد الثاني؛ أقر في يده وغرم قيمته للأول، لأنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له؛ فلزمته قيمته كما قلنا.
وقال القاضي: إذا اعترف به لغير من هو في يده، فهل يرجح صاحب اليد، أو المقر له؟
على وجهين. ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما؛ ثبتت يد المقر له في النصف، وفي النصف الآخر وجهان. انتهى.
الظاهر أن الرهن عند التحالف فيه؛ كالاختلاف في الدعوى في عين سواء، لأنه يدعي فيه أن دينه مقدم فيه، وفي الدعوى بالملك يدعي رقبته؛ فلا فرق، قاله شيخنا.
والذي تقرر لنا فيهما أنهما إن أقاما بينتين مطلقتين، أو إحداهما مطلقة؛ إن حكم المسألة حكم ما إذا ادعيا رقبة العين، كما في الدعاوى من بينة خارج، وداخل، وتساقط وغير ذلك، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية" في الجرح: وعنه تكفي الشهادة بأن كلا منهما فاسق أو غير عدل، وقيل: أن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب الجرح؛ قبل إجماله، وإلا فلا. انتهى.
قال في "الإنصاف" بعد قوله: لابد من ذكر شروطه، قال في "الفروع": ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين. انتهى.
ومنه أيضا: وقيل: إن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب الجرح؛ قبل إجماله، وإلا فلا.