للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الغاية": من شهد بعقد؛ اعتبر ذكر شروطه ... إلى أن قال: ما لم يتحد مذهب وحاكم، بحثه بعضهم. انتهى.

وهذا قد يتصور العمل به فيما إذا كان الشاهد فقهياً، مذهبه مذهب الحاكم، لكن الاحسن في هذا الزمن اشتراط ذكر الشروط في الشهادة، وهو الصحيح من المذهب، قاله شيخنا.

قوله: أو ضربهم عند الشافعية.

يفرق بين ضرب وضرب، قاله شيخنا.

قوله: قاله في "الروضة": وفيه شيء.

أشار إلى أن هذا الكلام فيه مقال، وهو دون قوله: فيه نظر.

الذي يظهر إنه إذا أقام المدعي البينة بالعين التي في يد شخص أنها له، وصاحب اليد مقر بها لغيره، فنزعها صاحب البينة؛ فيغرم المقر قيمتها للمقر له، لإقراره له بها. وإن الذي أقام عليها البينة لا يستحقها، بل هي لغيره، وأما إن كان صاحب اليد دفعها للمقر له، ثم أقام المدعي البينة فانتزعها منه؛ فالظاهر لا رجوع للمقر له بشيء على المقر، لأنه أقر له بها ودفعها إليه، فمعنى قوله: فيه شيء، أي إجماله للعبارة، لأنه يتصور في بعض صور المسألة أنه لا يلزمه شيء، وفيها ثقل عند الشيخ محمد، من كلام الشيخ منصور هذا، وإلى الآن، وهذا ما ظهر، قاله شيخنا.

الذي يظهر أن قول المدعي: إذا قال له الحاكم: إن كان لك بينة الخ. أنا مكرم بينتي، أو شهودي؛ أنه كقوله: لا أقيمها، فإن كانت في المجلس، وإلا؛ فله إقامتها، قاله شيخنا.

قوله: إن أقر أن بيده مثلها الخ.

الذي يظهر ولو لم يكن الذي بيده ملكاً له، كوديعة، ونحوها كرهن، لقوله: بيده، قاله شيخنا. إذا قامت بينة أن زيداً باع داره من

<<  <  ج: ص:  >  >>