إذا قامت بينة أن زيداً باع داره من عمرو وهي في ملكه، وأقام خالد بينة أن زيداً أقر له بها وهي بيده؛ قدمت سابقة التاريخ، وإلا تعارضتا.
وقول المقر: إنها لخالد من مدة كذا بعد بيعه على عمرو؛ فلا يقبل، لكن إذا تعارضت البينتان؛ قبل إقراره بها لمن أراد، قاله شيخنا.
قوله: وإن ادعى رجلان داراً في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية؛ فالمقر به بينهما نصفان الخ.
هذا إذا كانت الشركة بسبب واحد، كإرث، أو اطلقا لفظ الشركة. أما إذا قال أحدهما: لي نصفها من سبب كذا؛ فلفلان النصف الآخر من سبب كذا؛ فإنه إن أقر لأحدهما؛ لم يشاركه الآخر في النصف، بخلاف ما إذا أطلقا الملك، أو كان سببه واحد، قاله شيخنا.
ومن جواب لبعضهم: وإن الشاهد إذا تاب قبل الحكم، وكملت التوبة بشروطها؛ صح، لكن الشروط شديدة، وتوبة شهود الزمان، الغالب عليها الفساد؛ لأن قصدهم فيها معروف لطلب تصحيح شهادته.
والتوبة: الإقلاع عن الذنب، وإصلاح العمل بالفعل، لا بالقول. انتهى.
ومن "النكت": قوله: وهو الندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود، ولو كان فسقه بترك الواجبات؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما فاته منها، كمن ترك الصلاة شهراً.
قوله: وذكر الشيخ وغيره: يعتبر رد المظلمة، أو بدلها، أو نية الرد متى قدر. فإن كانت المظلمة لميت في مال؛ رده إلى وارثه. وإن لم يكن له وارث؛ فإلى بيت المال ... إلى أن قال: والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه، لعجزه عن الخلاص، كالدين، فتقبل شهادته، وتصح إمامته. انتهى.
ومن "الشرح الكبير" الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال،