للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقف. وكذلك التكبيرات الباقية، وهو خلاف عادة الناس الآن. انتهى.

إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت في الصلاة، وفرغت قبل تمامه، هل يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟ الظاهر أنه يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، حذرا من تنكيسه الأذان، مع الثقل، من تقرير شيخنا.

لا يجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد انفصل كمشاقته، ويجوز ربطه، والخرق أولى، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: وسألته عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه، وقال: الذي يغلب على الظن أن القرامل شئ يربط به، يجمع أطراف القرون. انتهى.

وقال أيضا: لا يجزيء الأذان عمن لم يصل مع المؤذن مطلقاً، وإذا لم يحصل سماع، لم يحصل المقصود، فلم يكن مسنوناً، وقال أبو المعالي: بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. انتهى.

من "الانصاف" قوله: فأما التي عرفت ما رفع الحيض ... إلى أن قال بعد ذكره المذهب، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت، اعتدت به، وإلا اعتدت سنة، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم محمد وهو ظاهر "عيون المسائل" و "الكافي" قلت: وهو الصواب. ونقل ابن هانيء أنها تعتد سنة. انتهى ملخصاً.

قال في الحيض: وتبطل طهارتها بخروج الوقت، وفي الثانية إن خرج، فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يبطل وضوؤها إلا إن خرج منها شئ، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>