للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من "حاشية المحرر لابن قندس" بعد كلام له سبق: ظاهره أنه لو أجاب، ثم سمع أذاناً آخر، أنه يجيب ثانيا، وينبغي أن يقيد الثاني بكونه مشروعا. انتهى.

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: الإسرار بالذكر، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها، هو الأفضل مطلقا، إلا لعارض راجح. وفي الحديث: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي". انتهى.

قال في "المغني" بعد كلام له سبق: ولنا ما روى وائل بن حجر، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي والأثرم. انتهى.

ومن عبارة "الشرح الكبير" مثله، وعبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه كذلك، وزاد: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم في "مستدركه". قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة ... إلى أن قال: ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية حال كونه مكبراً، قائما على صدر قدميه، معتمدا على ركبتيه، وفاقا لأبي حنيفة، نص أحمد على ذلك، لا على يديه، خلافاً لمالك والشافعي، وتمامه فيه.

الظاهر أن لجلسة الاستراحة ثلاث صفات على ثلاثة أقوال: أحدها:

ما ذكره في "الاقناع" وهي المذهب، أنها كالجلوس بين السجدتين.

الثاني: أن يكون على قدميه وإليتيه. الثالث: على قدميه فقط، والمذهب أنها لا تسن، قاله شيخنا.

من الغزنوي: دخل حاتم على عاصم بن يوسف، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>