للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه: فإن لم يباشر الولي، ولو وصياً أو قيماً التصرف في مال الصبي ونحوه، كإتلاف من غيره؛ لم يحلف عليه دفعاً ولا إثباتاً. انتهى.

ومنه: "الثاني": ما لا يقصد منه المال، كالوكالة، والوصاية، والقراض، والشركة، وإن كانت الأربعة في مال. والوكالة ونحوها، وإن كانت في مال، القصد منها الولاية والسلطنة، فلابد من شاهدين. انتهى.

من "الروض وشروحه": الطرف (١) الثالث في العدد: أي عدد شهود الفرع: فيكفي شاهدان على الأصلين معاً، لأنهما شهدا على قول اثنين. فصارا كما لو شهدا على مقرين؛ فلا يشترط لكل أصل اثنان، ولا يكفي له واحد بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق، ولا يقوم مقام الأصل، بل يثبت بها شهادة الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل، لا كل واحد من الفرعين على أصل، بأن شهد أحدهما على شهادة أصل، والآخر على شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر. والأصل شهد مع فرع عن- بمعنى على- شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. انتهى.

ومن "الافصاح" لأبن هبيرة: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد؟

قال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز ويشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة، فإن كانت المدة طويلة، كعشر سنين فما فوقها؛ يقطع له بالملك إذا كان المدعي حاضراً حالة تصرفه وحوزه لها، إلا أن تكون قرابة، أو يخاف من سلطان إن عارضه، واختلف أصحاب الشافعي. انتهى.

قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد.


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (الطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>