للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا عبارة "المنتهي"، والمذهب يتناصفاه، والخلاف قوي، يجوز للحاكم العمل بكل منهما، قاله شيخنا.

قوله: أو تعذرت رؤية مشهود به، أو مشهود عليه لموت أو غيبة، فوصفه للحاكم بما يتميز به الخ.

وظاهره: أن الحاكم يحكم بشهادته، سواء كان أعمى أو بصيراً، فوصفها له، أو غائبة فوصفها؛ فلا يشترط الاحضار لها، وما تقدم في كتاب القاضي يخالفه، لكن إن كان عذر من خوف، أو ثقل، أو قلة إمكان، ككونها خشبة في سقف؛ عمل بذلك قطعاً، من تقرير شيخنا.

قوله: ولا يمين مع بينة كاملة، كمقر له الخ.

الذي تحرر لنا: أن المقر له لا يمين عليه؛ فيحرم تحليفه، لكن لو ادعى مقر في إقراره بقادح فيه، وحرر الدعوى ولم يقم بينة؛ حلف المقر له على نفيها إن أنكرها، قاله شيخنا.

إذا أقر زيد أن عنده لعمرو قدراً، لزمه العرف، وهو قدر متوسط، لاسيما إن كان المقر من أهل الثروة والغنى، لأنه يزري الصغير فلا يكبره، قاله شيخنا.

يجوز أخذ الأجرة على السفر إلى بلد للشهادة فيه على شخص، ولو أكثر من أجرة المثل؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه، قاله شيخنا.

ظاهر عبارة "شرح المنتهى": الصغير فيمن أقام شاهداً ولم يحلف معه؛ فإن لورثته بعده الحلف ويستحقون، سواء حلف المدعى عليه أم لا، وظاهر "شرح الاقناع": لا؛ لنكول مورثهم، ومهد شيخنا لكلام "المنتهى" كما هو عادته، مع أنه الأخير من الشارح، ويحتمل حمله أن المدعى عليه لم يحلف، أو لم يحكم الحاكم بنكول المدعي، أو يقال: لا وجه للحكم في هذا بالنكول، لأن الحق له، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. ولبقاء الحق ولو حلف منكر، من تقرير شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>