للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إلا من محجور عليه لفلس الخ.

الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه، وأنكر المورث، ولزمته اليمين فنكل؛ فإنه لا يكون كإقامة بينة، لاحتمال التواطؤ، فهذا النكول كعدمه، قاله شيخنا.

ومن "شرح الروض" للشافعية: من كذب شهوده؛ سقطت بينته، لا دعواه، ولو أقر أن شاهديه شربا الخمر وقت كذا، وقصرت المدة بينه وبين أداء الشهادة؛ ردت شهادتهما. انتهى.

والذي تحرر لنا: إذا قال: شاهدي فلان شرب الخمر، أو زنى، أو أكل رباً؛ ردت شهادته مطلقاً، لإقراره بموجب جرحها؛ فقبل على نفسه، قاله شيخنا.

قوله في "المنتهى": البينة كالشاهد فأكثر، أي كالشاهد فيما يقبل فيه وحده، فهل يكون بينة في المال، فيجوز لولي اليتيم الصلح مع إقامة شاهد عليه، أم لا؟

فيها ثقل، والأقرب جوازه، لأنها بينة، قاله شيخنا.

وأما قول القائل جواباً للمدعى عليه: ناقة موصوفة معلومة، إن كان يدعيها غاصبها فلان منك، وباعها علي؛ فنعم، وإلا فلا حق لك عندي؛ بأن هذا جواب، وأنه ينفي عنه يمين البت؛ فهذا تهافت لا أصل له، ولا يلتفت إليه؛ لأنه إذا قال ذلك فقد أقر له به بقوله: نعم، ونعم صريح في الإقرار، فيأخذها منه بذلك إذا صدقه، فينتزعها منه بلا خصومة، وكذا قوله: إن ادعيت علي كذا من جهة فلان، وإلا فلا حق لك علي.

فليس هذا بجواب، بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكار، أما يقول: ما تستحق ونحوه، أو يقر ولا يكلف المدعي أن يدعي بدعوى معينة؛ لأن الدعوى حق له، لأنه إذا كانت دعواه معلومة؛ استحق الجواب. وأما إذا ادعى على آخر عينا بيده، أو أن فلانا غصبها منه ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>