للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعها على هذا، ونحو ذلك، وتخاصما عند حاكم، ثم أراد أن يدعي دعوى مطلقة بلا ذكر سبب، لتكون اليمين على البت؛ لم يلتفت إليه، وليس له إلا جوابه في الأولى، بخلاف المفتي، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": ومن ادعى على مريض، فأومأ برأسه أن نعم؛ لم يحكم بها حتى يقول بلسانه (ش): ملخصه أنه لا يصح الإقرار بالإشارة من الناطق، وإن عجز عن الكلام في الحالة الراهنة. انتهى.

من "الزركشي": ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا ادعى شخص عينا بيد آخر، وأقام بينة، فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ صحت وانتزعت العين بذلك.

ولا يلزم مطابقة دعوى المدعي أنها مسروقة، ولا يقدح في شهادة البينة، ولا دعوى المدعي أنها مسروقة. وأما المال الذي هلك باجتماع اللصوص، أو النفس؛ فيلزم الجميع، لقولهم: ردء، وطليع؛ كمباشر. وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ الثمن، ونسيت كميته؛ كفت (١) شهادتهما. وإن شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ الثمن؛ سمعت. انتهى.

ومن "المغني": قال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: بهذا الذي أقام البينة، وهو مذهب الحسن. وأهل البصرة يقضون على الذي غاب، ويسمونه الأعذار، وهو إذا ادعى على آخر ألفاً، وأقام البينة، فاختفى المدعى عليه؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاثاً، فإن جاء، وإلا فقد أعذروا إليه؛ فهذا، يقولون: قول أهل المدينة، وهو معنى حسن. انتهى.

قوله: يتصرف مدة طويلة.

قال ابن عطوة عن شيخه: المرجع في ذلك إلى العرف. انتهى.

ومن "روضة ابن عطوة": إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (لغت).

<<  <  ج: ص:  >  >>