للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فيمينه، هذا بخلاف ما إذا قالت البينة عليه ألفاً قضاه بعضه؛ فلا تقبل، لأنه لا يتصور أن عليه له ألفاً إذا كان قضاه بعضه؛ فبطلت شهادتهما، قاله شيخنا.

وصرح به السامري في "فروقه"، نقلته من هامش "شرح الاقناع". قوله في الشهادة على الشهادة: أو سمعه، أي الشاهد يعزيها إلى سبب الخ.

الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول: أشهد أن فلاناً أقر أنه باع داره من فلان ونحو ذلك؛ صح أن يشهد بها، وكذا إن سمعه يقول: أشهد أن فلاناً أقر لفلان بكذا؛ لا يرد عليه.

قوله: وإن شهد أن لفلان على فلان كذا؛ لم يجز أن يشهد؛ لأنه في الصورة المذكورة عزاه إلى سبب الإقرار، وفي هذه لم يعزه، قاله شيخنا.

وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب: لا يشهد إلا أن عزاه إلى سبب عقد الإقرار.

قال في "الرعاية الكبرى" وإن قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي عليه شهادة بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقر عندي به؛ فوجهان: أقواهما منعه. انتهى.

قال السامري في "فروقه": إذا ادعى شراء دار، أو تسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين، ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبض الثمن؛ فشهادتهما باطلة، ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، ولم يسميا الثمن؛ فشهادتهما جائزة، والفرق بينهما، أن من شرط صحة البيع تعيين العوضين، أو صفتهما بما يتميزا به، وإلا فمجرد شهادتهما على قول: بعتك داري، وقول المشتري: قبلت ولم يسميا ثمنا؛ لم يصح، بخلاف الإقرار. انتهى.

قوله: بخلاف الإقرار.

فلا يشترط فيه معرفة الثمن. إذا أقر أنه قبضه؛ صح، والبيع فلابد

<<  <  ج: ص:  >  >>