للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما، وإلا لم تصح شهادتهما بمجهول، قاله شيخنا.

ما قولكم: إذا قال لآخر: على مورثك لي دينار؛ فأجابه الوارث: أن ذلك عنده، وقضي له بكلام متصل، هل يكون مثل كلام مورثه، أو يكون إقراراً من الوارث، ولا يقبل دعواه أن مورثه قضاه؟ .

الثانية: أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة، فمات الأب، وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة، ثم ادعى بعد ذلك عليهم بالإقرار، ولا يعلم هل كان موجوداً ما أقر به وقت الموت، أم لا لتقدم الإقرار على الموت بزمن؟

الثالثة: إذا ادعى إنسان على آخر أنه باعه هذه السلعة بثمن سماه، وأنكر المشتري، وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها، ولم يبين الشاهد الثمن، فمن القول قوله منهما في قدر الثمن؟

الجواب: إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا، لكن الذي نعمل به صحة الإقرار، ولا تقبل دعواه القضاء إلا ببينة، وليس كإقرار من عليه الدين أصالة، مع أن فيه من الخلاف ما ذكروه. وأما الابن؛ فحاصل الأمر: إن صح إقرار الأب أن ذلك في يده أمانة، أو تعديا؛ فالضمان متحقق، ولا يزول بالشك؛ لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه، وماله تحت يد أبيه حينئذ، والأصل عدم قبض الابن له إلا ببينة، وعليه اليمين بطلب مستحقه على عدم القبض، ولا شيئاً منه، ولا أبرأ منه، ولا تعوض إن طلبه شريكه. هذا إذا كان الحال كما ذكر، وربما عرف الحال من ذلك بالقرائن من حال الأب والابن، من الورع، والإيسار، وجراءة بعضهما على بعض، وغير ذلك.

ومسألة البيع، فإذا ثبت بإقرار المشتري؛ قال له الحاكم: إذا ادعى قدر الثمن كذا معلوماً يصدقه فيه الحس؛ هذا الشراء ثبت بإقرارك. فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>