إن تسلم الثمن للبائع إذا حلف عليه، أو صدقه. أو أحلف على قدره على ما ذكروا في الاختلاف في الثمن على ما عرفتم، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت بعد تحققه.
قوله: في آخر الدعاوى في "الاقناع": وإن ادعى كل واحد من اثنين على آخر أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة الخ.
هل يقبل قول البائع في السابق منهما إذا لم يكونا مؤرخين، ويكون كداخل، والآخر كخارج، أم لا؟
فيها ثقل، لكن لو أنكرهما وحلف، ثم أقر بها لأحدهما؛ قبل قوله بلا تردد، قاله شيخنا.
قوله عن "الرعاية" قلت: هذا إذا تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد الخ.
يعني أنه إذا كان الشاهد في قرية فيها حاكم، قاله شيخنا.
قوله: وعلله بأنه أملك لعصمتها الخ.
أي أن الشهادة عليها بإذن زوجها أطيب لنفسه، وأدوم للنكاح، قاله شيخنا.
قوله: كاستحقاق مال الخ.
أي بأن شهد الشاهد أن زيداً يستحق هذه العين؛ فلا يشترط أن يقول: يستحقها من جهة كذا وكذا من بيع ونحوه.
قوله: ويحتمل، أي الثاني. معناه إذا شهد أن زيداً أقر لعمرو بكذا؛ فلا يشترط.
قوله: أقر به. وهو يستحقه كما في المنتهى.
قوله: وإن شهد بسبب يوجب الحق، كتفريط في أمانة الخ. وكذا إتلاف مال.
وقوله: وكذا لو شهد باستحقاق غيره، أي غير ما يوجبه السبب بأن قال: هذا يستحق في ذمة هذا كذا الخ.