للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال، ولعل الفرق بينهما أن الأولى في عين، والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه.

قال شيخنا في كل المسائل: والأولى إقرار، وهو يصح بالمجهول.

والثانية: بمعنى الإنشاء، لأن قوله: يستحق هذا كذا، ربما اعتقد الشاهد استحقاقه، وهو خلاف اعتقاد الحاكم؛ فلزم تبيينه، من تقرير شيخنا.

قوله: والنكاح عقد الخ.

أي أن زيداً تزوج فلانة، أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان، والدوام أن فلانة زوجة فلان فقط، قاله شيخنا.

قوله في الاستفاضة: ومن قال: شهد (١) بها ففرع الخ.

هذا المقدم، وصرح به في "قواعد ابن اللحام" قال: إذا جاء الشاهد وشهد عند الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على الاستفاضة؛ لم يحكم بشهادته، لأنه فرع؛ فلا يصح. انتهى.

والقول الثاني: يحكم بها، ولو قال ذلك، كما حكاه عن "المغني" والقاضي، وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، وابن عقيل. وعمل القضاة عليه فمن قبلنا، ولا يسع الناس غيره، ومن حكم به لم ينقض، قاله شيخنا.

ومن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كلام له: فلو كتم شهادة كتماناً أبطل بها حق مسلم؛ ضمنه، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجب الضمان ظاهراً. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.

وقال أيضاً: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض (شهدت).

<<  <  ج: ص:  >  >>