يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة، مثل الجيش، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
وله أصول: منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لم يشهده الرجال. انتهى.
قال في "المنتهى": ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق وانتقاله بأن يشهد به الخ.
الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالداً باع داره من عمرو بكذا وهي ملكه، ثم شهد عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكاً للبائع، لكونها ملكاً أو رهناً مقبوضاً لغيره، وقفاً أو نحوه؛ إنه لا يجوز للشاهد الشهادة بالملك للبائع، قاله شيخنا.
قوله في الموانع: وكذا من دوام على استماع المحرمات الخ.
الظاهر أن من استمع نحو الرباب ولو مرة؛ قدح فيه، وحرم عليه وإن لم يتكرر؛ لنص على ذلك، قاله شيخنا.
قوله ويستمهله معسر الخ.
الظاهر لابد من طلب الاستمهال إذا كان معسراً، فلو أبى (١) لا يمهله؛ لم يكن قادحاً، لأنه أدى جهده وهو طلبه إياه، قاله شيخنا.
قوله: قال الشيخ: وكذا الحكم إذا تعذرت رؤية العين الخ.
المذهب خلافه، لكن يعمل به في بعض الصور، قاله شيخنا.
قوله: العصبية. وهي القرابة والإفراط في الحمية، والحمية تتصور في القرابة والجوار وغير ذلك، بخلاف العصبية، قاله شيخنا.
قوله: ولا منكر وكالة وكيل الخ.
بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا